تجدد النقاش حول بقاء الزوجة التي دخلت في الإسلام مع زوجها غير المسلم الذي تزوجته قبل إسلامها وذلك بعد ما أعلنه الدكتور عبد المجيد النجار، الأمين العام المساعد للمجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث، خلال جلسات ” ندوة الفقه الحضاري وفقه العمران” التي نظمته أخيرا وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بسلطنة عمان حيث أكد جواز إبقاء زواج المرأة التي أسلمت مع زوجها غير المسلم في الدول الأوروبية بشروط معينة، مراعاة للظروف الاجتماعية والضغوط التي يتعرض لها المهاجرون المسلمون في الغرب.
وقال الأمين العام المساعد للمجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث الدكتور عبد المجيد النجار إن سبب إصدار المجلس الأوروبي للإفتاء لهذه الفتوي هو ظهور حالات عديدة في دول المهجر لنساء يشهرن إسلامهن وهن على ذمة أزواجهن غير المسلمين، ويلجأن إلي المجلس، وبعد مناقشة هذا الموضوع خلال عدة شهور ومراجعة الآراء الفقهية المتعددة، أجاز المجلس استمرار العلاقة الزوجية بين المرأة المهاجرة في أوروبا بعد إشهار إسلامها- مع زوجها غير المسلم-.
ورفض الدكتور وهبة الزحيلي رئيس رابطة علماء الشام هذه الفتوى واعتبرها مخالفة للشريعة الإسلامية، متمسكا بآراء المذاهب الأربعة التي أيدت التفريق بين المرأة التي تشهر إسلامها وبين زوجها غير المسلم، سواء كانت في دول المهجر أو غيرها بحجة أن ذلك مخالف للنصوص القطعية والإجماع والأئمة الأربعة.
وليست هذه الفتوى جديدة بل أعلنها المجلس الأوربي للإفتاء والبحوث في مؤتمره الذي انعقد في مدينة بلنسية الإسبانية عام ,2001 وأجاز المؤتمر وقتها بقاء الزوجة التي دخلت الإسلام مع زوجها غير المسلم وذلك وفق شروط وضوابط، ويقول المجلس إنه اتخذ هذا القرار بعد اطلاعه على البحوث والدراسات المختلفة في توجهاتها والتي تناولت الموضوع بتعميق وتفصيل واستعراض الآراء الفقهية وادلتها مع ربطها بقواعد الفقه واصوله ومقاصد الشرع، ومع مراعاة الظروف الخاصة التي تعيشها المسلمات الجديدات في الغرب حين بقاء أزواجهن على أديانهم.
مؤيدون
هذا الرأي لقي موافقة وتأييدا من العلامة الدكتور يوسف القرضاوي رئيس المجلس ورئيس اتحاد علماء المسلمين حيث رأى أن الفتوى بجواز بقاء المرأة التي أسلمت مع زوجها الكتابي، تستند إلى أقوال بعض الصحابة والتابعين، وهي:
ـ قول علي رضي الله عنه: إن زوجها أحق بها ما لم تخرج من مصرها.
ـ ما روي عن عمر من إقراره بعض النساء اللاتي أسلمن عند أزواجهن غير المسلمين، أو تخييرهن بين البقاء والفراق.
ـ قول الإمام الزهري: إنهما على نكاحهما ما لم يفرق بينهما سلطان (أي حكم قضائي).
وأكد القرضاوي أن هذه الفتوى يسرت على المسلمات اللائي يدخلن في الإسلام وحريصات على بقاء الزوجية .. وهو مذهب لبعض الصحابة وبعض التابعين، ولا حرج علي المسلم أو المسلمة أن يتبع بعض هذه الأقوال.
وأكد أنه ضد زواج المسلمة من غير المسلم، لكن الفتوي تتحدث عمن كانت متزوجة من قبل ودخلت الإسلام بعد زواجها..
هذا الرأي أيده الدكتور أحمد الريسوني الخبير الأول بمجمع الفقه الإسلامي حيث رأى أن الزوجة إذا أسلمت وكانت أسرتها قائمة بذاتها فإنها ليس عليها مفارقة زوجها إذا لم يكن هذا الأخير يمنع زوجته المسلمة من ممارسة دينها أو يضغط عليها لترتد عنه.
قضايا خلافية
وعلى الجانب الآخر يقول الداعية الإسلامي خالد الجندي ”أن هذه الفتوي تدخل في نطاق القضايا الخلافية، فالأمر يخضع للضرورة والمصلحة”، موضحا أن الإسلام يتسم بالمرونة وأن الفتوى الصادرة عن المجلس الأوربي ترتكز على تحقيق المصلحة من أجل تحقيق مطلب ضروري وهو الحفاظ على استقرار الاسرة.
ويتفق مع الجندي في الرأى الدكتور سع
المزيد
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ